اقتصاد

قانون الإيجار القديم: 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني.. جدل برلماني محتدم

في جلسة برلمانية شهدت نقاشات ساخنة، أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً بين نواب مجلس الشعب، خاصةً حول المادة الثانية منه والمتعلقة بمدة العقود الإيجارية. وقد تمسكت الحكومة ببنود المادة ورفضت أي تعديلات عليها.

مدة انتقالية محددة قبل إنهاء العقود

ينص مشروع القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تمتد لسبع سنوات في حالة العقارات المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للعقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية. ويلزم القانون المستأجر بإخلاء العقار ورده للمالك بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم السابقة.

تحرير العلاقة الإيجارية

يهدف التعديل إلى تحرير العلاقة الإيجارية وجعلها خاضعة لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وذلك بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة. وأثارت هذه المادة تحديداً مخاوف بعض النواب بشأن مصير المستأجرين بعد انقضاء المدة المحددة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات.

الحكومة تؤكد: رد الطابع الاستثنائي للأصل العام

أكد المستشار محمود فوزي، وزير العدل، أن الحكومة تسعى لرد الطابع الاستثنائي للأصل العام في العلاقة الإيجارية، بعد منح مهلة زمنية مناسبة تراعي الاستخدام السكني وغير السكني للعقار. وأشار إلى التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية آمنة عند الحاجة، مع التشديد على أن فلسفة القانون تستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، وتسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية. وأكد الوزير على أهمية المادة الثانية ورفض التخلي عنها.

نص المادة الثانية من القانون

تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من نفس التاريخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى