المحكمة الدستورية تصدر حكمها في دعوى قانون تنظيم شركات السياحة

في تطور هام لسوق السياحة المصري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها المنتظر في الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية، والمتعلقة بمراجعة دستورية بعض مواد قانون تنظيم شركات السياحة.
طعن دستوري على مواد قانون تنظيم شركات السياحة
تناولت الدعوى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى، والمادة 4 من قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، بالإضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. وتتركز النقاط محل الطعن حول اشتراطات الترخيص لشركات السياحة، ورأس المال، والتأمين المالي المطلوب.
بنود قانون تنظيم شركات السياحة تحت المجهر
يشترط القانون حصول أي شركة سياحية على ترخيص من وزارة السياحة قبل مزاولة أعمالها. وتنص المادة الأولى على خضوع جميع الشركات العاملة في النشاط السياحي لأحكام هذا القانون، سواء كانت شركات تنظم رحلات سياحية، أو تبيع تذاكر سفر، أو تشغل وسائل نقل سياحي. ويجيز القانون لوزير السياحة إضافة مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
اشتراطات رأس المال والتأمين المالي
تنص اللائحة التنفيذية على ضرورة ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، مع تقديم تأمين مالي لوزارة السياحة لا يجاوز مائتي ألف جنيه. كما تشترط المادة 4 من القانون أن تتخذ الشركة شكل شركة وفقاً للقوانين المعمول بها، وألا يتضمن عقدها أغراضاً تتجاوز ما نص عليه القانون، وأن يكون مقرها في مصر، وأن يكون مديرها العام مصري الجنسية.




