النواب يُوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. تعرف على التفاصيل!

شهد مجلس النواب المصري، موافقةً نهائيةً من لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، يُعدل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي.
تعديلات جوهرية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن مشروع القانون يُجري تعديلات هامة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي صدر عام 1955. وأشار إلى التطور الكبير الذي شهدته مهنة الصيدلة، بظهور تخصصات جديدة مثل الصيدلة الإكلينيكية، وتطور برامج بكالوريوس الصيدلة. وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات أقرّ سنة تدريبية إجبارية لخريجي الصيدلة، ليصبح إجمالي مدة الدراسة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة التدريب، على غرار مهنة الطب. يُشترط اجتياز امتحان مزاولة المهنة في المجلس الصحي المصري بعد إتمام التدريب.
سنة تدريبية إجبارية ومكافأة شهرية
ينص التعديل على أن السنة التدريبية شرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويخضع المتدرب لامتحان في المجلس الصحي المصري. خبر سار لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، حيث سيتقاضون مكافأة شهرية خلال سنة التدريب، أسوةً بخريجي الطب، لتكون سنة تدريب عملية وليست دراسية.
مكافأة شهرية مماثلة لخريجي الطب
أوضح الدكتور حاتم أن مكافأة خريجي الصيدلة ستكون مماثلة لمكافأة خريجي الطب خلال فترة تدريبهم، وقدرها 2500 جنيه شهريًا كحد أدنى، مع إمكانية زيادة هذه المكافأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة، وفقًا للظروف.
عرض القانون على الجلسة العامة قريبًا
من المُقرر أن تُعد لجنة الشئون الصحية تقريرها النهائي عن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة.