“الدستورية العليا”: سريان أحكام قانون البنك المركزي على المحامين بالإدارات القانونية ببنوك القطاع العام
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره.
جاء ذلك في القرار بشأن الدعوى رقم 3 لسنة 41 قضائية “دستورية”، والتي جاءت طعنًا على المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وما تضمن نص مادته الأولى “تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسة العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها”.