الدستورية العليا: انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة المبيعات دون إقرارها وسدادها يشكل جريمة تهرب ضريبي

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة، ولا يمنع محكمة الموضوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم فى نفي ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلال باستقلال القضاء.

 

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 109 لسنة 18 قضائية “دستورية”، والذي جاء طعنًا على البند العاشر من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، ونصه “يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصو عليها في المادة السابقة ما يأتي.. البند 10 – “انقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى