الأخبار

مجلس النواب يقر قانون الرقم القومي للعقارات: ثورة في عالم التوثيق العقاري بمصر

في خطوةٍ تاريخيةٍ من شأنها إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في منظومة التوثيق العقاري، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، ليُمهّد الطريق أمام حقبةٍ جديدةٍ من الشفافية والدقة في التعاملات العقارية.

الرقم القومي للعقار: تعريفٌ وأهدافٌ سامية

يُعرّف القانون الرقم القومي للعقار بأنه رقمٌ فريدٌ يُميّز كل عقارٍ في الدولة، سواء كان مسجلًا أم لا، ويربطه بجميع بياناته القانونية والفنية والإدارية. يهدف هذا القانون إلى توحيد مرجعية تحديد العقارات، والقضاء على أي لبسٍ أو غموضٍ قد يُصاحب التعاملات العقارية التقليدية. ويشمل نطاق تطبيق القانون جميع أنواع العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية.

الجهات المختصة وآليات التنفيذ

أُنيط بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية الأخرى، مهمة تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار وآليات تحديث قاعدة بياناته. كما أُسندت إلى لجنةٍ خاصةٍ، برئاسة مجلس الوزراء، مهمة دراسة واقتراح آليات الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

إصدار بطاقات التعريف بالعقار

سيُصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات أو لوحات تعريف بهوية العقار، مع حظر إتلافها أو العبث بها إلا من قِبل الموظف المختص وبتصريحٍ رسمي. كما أجاز القانون تحصيل رسومٍ مقابل إعادة إصدارها أو تصحيح بياناتها.

إلزامية استخدام الرقم القومي للعقار

ألزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة، بالتعامل على العقار من خلال رقمه القومي الموحد، واعتبره من البيانات الرئيسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لطلب خدمات المرافق. كما أُلزمت الجهات العامة والخاصة، والأشخاص الطبيعيين، بإتاحة بياناتهم المتعلقة بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي، مع مراعاة قانون حماية البيانات الشخصية والأمن القومي.

العقوبات والمهلة الزمنية

نصّ القانون على عقوباتٍ لكل من يُتلف أو يُغيّر بطاقات التعريف بالعقار أو بياناتها، وكذلك لكل من لا يُتيح البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة البيانات أو تحديثها. كما تضمّن القانون مهلةً زمنيةً لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكامه، مع إمكانية مدّها لفترةٍ محددة. وأخيرًا، أُنيط برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى