قرار حكومي بتداول شهادات الطاقة بالبورصة المصرية.. تفاصيل جديدة

في خطوة جديدة لدعم قطاع الطاقة، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يسمح بتداول شهادات مصدر الطاقة في البورصات المصرية.
شهادات الطاقة أداة مالية جديدة بالبورصة
ينص القرار رقم 1539 لسنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 18 مكرر بتاريخ 4 مايو 2025، على إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تُعَرّف شهادة مصدر الطاقة، المنصوص عليها في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، كأداة مالية قابلة للتداول في البورصات المصرية. ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.
القرار يستند إلى قوانين وتشريعات
وأكدت الجريدة الرسمية أن القرار استند إلى الدستور، وقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 135 لسنة 1993، واللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 230 لسنة 2016، وموافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.