تعديلات جديدة على قانون استيراد سيارات المعاقين في مصر 2024

في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من ذوي الهمم، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة على قانون استيراد سيارات المعاقين. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين آليات الدعم والتأكد من وصوله إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الفعليين، ومنع استغلاله من قبل غير المستحقين.
تحديث قانون استيراد سيارات المعاقين
على الرغم من الإفراجات الأخيرة عن سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ، والتي جاءت نتيجة اكتشاف حالات استغلال للنظام، إلا أن الحكومة المصرية رأت ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون استيراد سيارات المعاقين. يهدف هذا التحديث إلى سد الثغرات القانونية وضمان عدم تكرار حالات التلاعب في المستقبل.
قرار مجلس الوزراء بالتعديلات الجديدة
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأخير، مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. وشملت التعديلات المواد «2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 »، والتي تتعلق بتعريف ذوي الإعاقة، وشروط استيراد السيارات، والعقوبات المترتبة على تزوير بطاقات الإعاقة أو الاستفادة من الدعم دون وجه حق.

أبرز بنود التعديلات
تضمنت التعديلات تحديث تعريف صاحب الإعاقة، بالإضافة إلى تعديل المادة 31 بند 4 والتي تنص على السماح لذوي الإعاقة باستيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا، مع حظر بيعها لمدة 5 سنوات. كما اشترطت التعديلات أن تكون السيارة للاستعمال الشخصي وأن يقودها صاحب الإعاقة بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
ومن بين التعديلات الجديدة اشتراط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءًا منها، من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
تشديد العقوبات على المخالفين
شددت التعديلات العقوبات على من يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو يستفيد من الدعم الموجه لذوي الهمم دون وجه حق. حيث تصل عقوبة التزوير إلى السجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. بينما تصل عقوبة الاستفادة من الدعم دون استحقاق إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
شروط استيراد سيارات المعاقين
- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
- تقرير طبي يُحدد مدى قدرة صاحب الإعاقة على القيادة.
- ورود السيارة من الخارج مباشرة باسم صاحب الإعاقة.
- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي.
- إقرار بعدم سابقة التمتع بإعفاء جمركي خلال الخمس سنوات السابقة.
- حساب بنكي مفتوح قبل طلب الإعفاء بعام على الأقل ومودع به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة.
- عدم قبول توكيلات لإدارة السيارة.
- ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات.





