حوادث

الدستورية تُصدر قرارًا هامًا بشأن تأديب القضاة.. تفاصيل حصرية

في تطور قضائي هام، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة لعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب هيئة عدم صلاحية القضاة.

قرار التأديب لا يُعد عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي طالبت بعدم الاعتداد بحكم مجلس التأديب بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكم سابق لها في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.

اختصاص حصري لمجلس التأديب

وأكدت المحكمة أن المشرع منح مجلس تأديب القضاة اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها، مع مراعاة الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية. ومن هذه الضمانات تشكيل المجلس بالكامل من عناصر قضائية محددة عددًا وصفة، وقيامه على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير فيها.

قرار السير في الإجراءات ليس قرار اتهام

وشددت المحكمة على أن قرار السير في إجراءات التأديب لا يُعد قرار اتهام أو إحالة، وإنما هو إجراء من إجراءات المحاكمة. وأوضحت أن هذا القرار لا يُفيد سبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى، ولا يمنع من أصدره من الفصل فيها. وأشارت إلى أن القول بغير ذلك يُعد خلطًا بين إجراءات التحقيق وقرار الإحالة من وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات. وأكدت أن مجلس التأديب هو صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، وبالتالي فإن حكمه لا يُمثل عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى